رضا مختاري / محسن صادقي

2116

رؤيت هلال ( فارسي )

هذه البلدة البعيدة التي ما رئي الهلال فيها ، ولا يدلّ على وجوبه على أهل هذه البلدة . وثانيهما : أنّ غاية ما يستفاد منه أنّ هلال شهر رمضان حكمه ذلك لا مطلقا ، والتتميم بالإجماع المركّب يحتاج إلى تأمّل وإن كان الظاهر حصوله بالنسبة إلى الأخير . وممّا ذكر يظهر الجواب عن قوله عليه السّلام : « فرض الله صوم شهر رمضان » . وأمّا الاستصحاب ؛ فلمعارضته بمثله كما لا يخفى ، ومن الظاهر أنّ ما يدلّ على المختار أولى بالترجيح ؛ لاعتضاده بالشهرة العظيمة وما ذكره في مجمع الفائدة « 1 » ، على أنّا نمنع من بقاء موضوع الاستصحاب المذكور وقد تقرّر أنّه يشترط في حجّية الاستصحاب بقاء الموضوع ؛ ولذا لا يجوز الحكم بنجاسة الخلّ الذي كان خمرا عملا بالاستصحاب ، فتأمّل . وأمّا الثاني والثالث ؛ فلما تقدّم إليه الإشارة . وكذا يجاب به عن باقي الحجج ولو كانت ناهضة بإثبات اتّحاد حكم البلاد قريبة كانت أو بعيدة لما كان لما ذكره من التفصيل وجها ، فتأمّل . وينبغي التنبيه على أمور : الأوّل : اختلف عبارات القائلين بالفرق بين البلاد المتقاربة والمتباعدة في بيان الفرق بينهما ، ففي الشرائع : « البلاد المتقاربة كالكوفة وبغداد ، والمتباعدة كالعراق وخراسان » . « 2 » وفي الإرشاد : « المتقاربة كبغداد والكوفة » « 3 » . وفي الدروس : « المتقاربة كالبصرة وبغداد ، والمتباعدة كبغداد ومصر ، قاله الشيخ » « 4 » . وفي الجامع : « المتباعد كمصر وبغداد » « 5 » . وفي الكفاية : « المتقاربة هي التي لم تختلف مطالعها » « 6 » . وقال في التذكرة : « المتقاربة هي كبغداد والكوفة ، والمتباعدة كبغداد وخراسان والحجاز والعراق » « 7 » . وفي المدارك : « المتقاربة هي التي لم تختلف مطالعها ، والمتباعدة هي ما علم اختلاف مطالعها » . « 8 » وفي مجمع الفائدة : « ينبغي

--> ( 1 ) . مجمع الفائدة والبرهان ، ج 5 ، ص 294 . ( 2 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 181 . ( 3 ) . إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 303 . ( 4 ) . الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 285 . ( 5 ) . الجامع للشرائع ، ص 154 . ( 6 ) . كفاية الأحكام ، ج 1 ، ص 261 . ( 7 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 122 ، المسألة 76 . ( 8 ) . مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 171 .